البخاري [1] عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين"فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها) .
أبو داود [2] ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت [3] لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت [4] لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها"
نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك"."
قال: فلا أدري أعليُّ يقول"بحساب [5] ذلك"أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟"وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".
(1) البخاري: (3/ 371، 372) (24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454) .
(2) أبو داود: (2/ 230) (3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1573) .
(3) في أبي داود: (فإذا كانت) .
(4) في أبي داود: (فإذا كان) . وكذا (د) .
(5) في أبي داود: (فبحساب ذلك) .