فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 909

النسائي [1] ، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تضربها حتى تضع".

مسلم [2] ، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها [3] ، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".

مسلم [4] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".

وفي أخرى [5] :"إنْ سرق حبلًا، وإنْ سرق بيضةً".

وقال البخاري [6] ، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

مسلم [7] ، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِدًا".

(1) الموضع السابق.

(2) مسلم: (3/ 1328) (29) كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (30) .

(3) التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.

(4) مسلم: (3/ 1314) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (7) .

(5) الموضع السابق.

(6) البخاري: (12/ 83) (86) كتاب الحدود (7) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (6783) .

(7) مسلم: (3/ 1312) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت