النسائي [1] ، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تضربها حتى تضع".
مسلم [2] ، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها [3] ، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".
مسلم [4] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".
وفي أخرى [5] :"إنْ سرق حبلًا، وإنْ سرق بيضةً".
وقال البخاري [6] ، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
مسلم [7] ، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِدًا".
(1) الموضع السابق.
(2) مسلم: (3/ 1328) (29) كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (30) .
(3) التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.
(4) مسلم: (3/ 1314) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (7) .
(5) الموضع السابق.
(6) البخاري: (12/ 83) (86) كتاب الحدود (7) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (6783) .
(7) مسلم: (3/ 1312) (29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (2) .