وعن ابن عمر [1] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَطَعَ سارِقًا في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود [2] ، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري [3] ، عن عائشة قالت: لَم تكن [4] تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في [5] عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافِهِ.
مسلم [6] ، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها [7] ، أنَّ قريشًا أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ [8] التي سَرَقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6) .
(2) أبو داود: (4/ 548) (32) كتاب الحدود (11) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (4386) .
(3) البخاري: (12/ 99) (86) كتاب الحدود (13) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (6794) .
(4) (تكن) : ليست في البخاري.
(5) (ف) : (على) .
(6) مسلم: (3/ 1316) (29) كتاب الحدود (2) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (10) .
(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9) .
(8) مسلم: (المرأة) .