إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس [1] طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.
الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.
أبو داود [2] ، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذِكرُها، قال:"لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ [3] ، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
وقد خرجه البخاري [4] أيضًا.
أبو داود [5] ، عن سهل بن حنيف قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْروُر [6] ، ولوْنِ الحُبيْق [7] أن يؤخذا في الصدقِة".
وهما لونان من تمر ردئ.
(1) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع) .
(2) أبو داود: (2/ 226، 227) (3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1570) .
(3) في أبي داود: (عوار من الغنم) .
(4) البخاري: (3/ 376) (24) كتاب الزكاة (39) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (1455) . وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر.
(5) أبو داود: (2/ 261) (3) كتاب الزكاة (16) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (1607) .
(6) الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر.
(7) لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.