وقال في أخرى [1] ،"لا تفعلُوا ولَكِنْ مِثْلًا بمثْلٍ، وبيعُوا هذا، واشتروا بِثَمَنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ"خرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
البزار، عن بلال في هذا الحديث، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته بما صنعت، فقال:"انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك، التمر بالتمر مثلًا بمثل".
وكذلك خرّجهُ، عن أنس، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر، وفي آخره"ردوه على صاحبه".
مسلم [2] ، عن حكيم بن حِزَامٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبيَّنَا بُورِركَ لَهُما في بيعِهمَا، وإن كَذَبَا وكَتَما مُحِقَ [3] بركة بيعهما".
وقال البخاري [4] ، وذكر هذا الحديث من رواية همّام بن يحيى، قال همام: جدتُ في كتابي [5] ، يختار ثلاثَ مِرَارٍ -"فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهِمَا، وإن كَذَبَا وكَتَماَ فعسى أنْ يَرْبَحَا رِبحًا، ويُمْحِقَا بركَةَ بيعهما".
مسلم [6] ، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقَا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرُ"
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (94) .
(2) مسلم: (3/ 1164) (21) كتاب البيوع (11) باب الصدق في البيع والبيان - رقم (47) .
(3) مسلم: (محقت) .
(4) البخاري: (4/ 391) (34) كتاب البيوع (46) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع - رقم (2114) .
(5) (ف) : (كتاب) .
(6) مسلم: (3/ 1163) (21) كتاب البيوع (10) باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين - رقم (44) .