وعن فضالة بن عبيد [1] ، قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بخيبَرَ بقلادَةٍ فيها خَرَزٌ وذهبٌ وهي من المغانم [2] ، فَأَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القِلَادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ، ثم قال لهم رسول الله:"الذَّهب بالذهب وزنا بوزنٍ".
وعنه [3] ، قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دينَارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ".
زاد الدارقطني [4] ، إنما أردتُ الحجارةَ، قال:"لا، حتى تميز بينهما".
وكذا عند أبي داود [5] ، الحجارة. في رواية [6] .
وفي رواية أخرى [7] ، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حتى ميز بينهما.
مسلم [8] ، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء بلال بتمر بَرْنِّي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أين هذا؟"فقال بلال: تَمْرٌ كان عندنا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعين بصاعٍ، لِمَطعَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"أَوَّه عينُ الرِّبَا، لا تفعل ولكن إذا أردت أنْ تشْتَرِيَ التَّمْرَ، فبِعْهُ ببيع آخر، ثم اشْتَرِ بِه".
(1) مسلم: (3/ 1213) (22) كتاب المساقاة (17) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب - رقم (89) .
(2) (د، ف) : (الغنائم) . وفي مسلم: (من المغانم تباع) .
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90) .
(4) الدارقطني: (3/ 3) .
(5) أبو داود: (3/ 647) (17) كتاب البيوع والإجارات (13) باب في حلية السيف تباع بالدراهم - رقم (3351) .
(6) (في رواية) : ليست في (ف) .
(7) المصدر السابق.
(8) مسلم: (3/ 1215) (22) كتاب المساقاة (18) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (96) .