فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 909

مسلم [1] عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال:"ما هذاَ؟"فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال:"فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".

وعنه [2] ، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ [3] ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.

البخاري [4] ، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.

مسلم [5] ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".

وفي لفظ آخر [6] "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".

وعنه [7] أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ [8] فأجِيبُوا".

(1) مسلم: (2/ 1042) (16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (79) .

(2) مسلم: (2/ 1049) (16) كَتاب النكاح (15) باب زواج زينب بنت جحش رقم (90) .

(3) مسلم: (امرأة من نسائه) .

(4) البخاري: (9/ 146) (67) كتاب النكاح (70) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (5172) .

(5) مسلم: (2/ 1052) (16) كتاب النكاح (16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (96) .

(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100) .

(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (104) .

(8) كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت