صلاتي"."
أبو داود [1] ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة رجلٍ وفي جسده شيء من خلُوق" [2] .
منهما من يرويه موقوفًا على أبي موسى [3] ، وهو الأشهر وقد صح النهي عن التخلق.
مسلم [4] ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا كانوا ثلاثةً فليؤُمّهم أحدُهُمْ وأحقُّهُمْ بالإِمامةِ أقرؤهم".
وعن أبي مسعودٍ [5] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَؤُمُ القومَ أقرؤُهُمْا لكتاب الله، فإن كانوا في القراءَةِ سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنةِ سواءً؛ فأَقدَمُهُمْ هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأَقدَمُهمْ سِلْمًا [6] ولا يَؤُمَّنَّ الرجل [7] في سُلطانِهِ ولا يقْعُدْ في بييهِ على تكْرِمَتِهِ [8] إلا بإذنه"وفي رواية"سِنًا"مكان"سلمًا"-
مسلم [9] ، عن مالك بن الحُويرِثِ قال: أتينا رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه
(1) أبو داود: (4/ 403) (27) كتاب الترجل (8) باب في الخلوق للرجال - رقم (4178) .
(2) خلوق: هو طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نَهىَ عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالًا له منهم والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة.
(3) (ب) : أبي موسى الأشعري.
(4) مسلم: (1/ 464) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (53) باب من أحق بالإمامة - رقم (289) .
(5) مسلم: الموضوع السابق - رقم (290) .
(6) سلمًا: أي إسلاما.
(7) مسلم: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) .
(8) تكرمته: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
(9) مسلم: الموضع السابق - رقم (292) .