مسلم [1] ، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ [2] الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".
البخاري [3] ، عن عائِشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة [4] ليست لأحد فهو أحق بها [5] ."
النسائي [6] ، عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".
مسلم [7] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".
مسلم [8] ، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ [9] في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى
(1) مسلم: (1/ 1230) (32) كتاب المساقاة (30) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (137) .
(2) طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه.
(3) البخاري: (5/ 23) (41) كتاب الحرث والمزارعة (15) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (2335) .
(4) (ميتة) : ليست في البخاري.
(5) (بها) : ليست في البخاري.
(6) خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة: (4/ 9) .
(7) مسلم: (3/ 1198) (22) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (37) .
(8) مسلم: (4/ 1829 - 1830) (43) كتاب الفضائل (36) باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - رقم (129) .
(9) مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .