فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 909

عليهم [1] ، فاختصمُوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير [2] :"اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ"فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:"يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع [3] إلى الجِدْرِ"قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن [4] هذِهِ الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} .

أبو داود [5] ، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جَمَى النَّقِيعَ [6] [7] ، وقال:"لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ [8] ".

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.

مسلم [9] ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".

وعن أبي هريرة [10] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقولَنَّ"

(1) (عليهم) : ليست في (ف) .

(2) (للزبير) : ليست في (ف) .

(3) مسلم: (حتى يرجع) .

(4) (أن) : ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى.

(5) أبو داود: (3/ 461) (14) كتاب الخراج والإمارة (39) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (3084) .

(6) النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع.

(7) (ف) : (البقيع) .

(8) أبو داود: (إلا الله -عَزَّ وَجَلَّ-) وكلمة (لرسوله) : ليست في أبي داود.

(9) مسلم: (3/ 1188) (22) كتاب المساقاة (2) باب فضل الغرس والزرع - رقم (8) .

(10) مسلم: (4/ 1763) (40) كتاب الألفاظ من الأدب (2) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت