مسلم [1] ، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ [2] ، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال:"أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ [3] أكنُتِ تقضِينَهُ؟"قالت. نعم. قال:"فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
وفي طريق أخرى [4] ،"صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟".
وفيها:"فصُومِي عن أُمِّكِ".
بابٌ
مسلم [5] ، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن [6] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل [7] برسوت الله - صلى الله عليه وسلم - أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(1) مسلم: (2/ 803) (13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (153) .
(2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (154) .
(3) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (156) .
(5) مسلم: (2/ 803) (13) كتاب الصيام (26) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (152) .
(6) سلم: (زمان) .
(7) أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.