فصح بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن، إِلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه ابن معين، فقال هو ثقة.
مسلم [1] ، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أَتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
النسائي [2] ، عن صفوان بن عسال قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط، وبول، ونوم إلا من جنابة".
مسلم [3] ، عن أنسٍ قال:"أُقيمت الصَّلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُناجي رجلًا فلما يزل يُناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم".
أبو داود [4] ، عن أنس مالك قال:"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم، ثم يصلون ولا يتوضَّؤون".
(1) مسلم: (1/ 246) (3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب واستحباب الضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم (27) .
(2) النسائي: (1/ 83 - 84) كتاب الطهارة (98) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر رقم (127) .
(3) مسلم (1/ 284) (3) كتاب الحيض (33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءِ رقم (124) .
(4) أبو داود: (1/ 137 - 138) (1) كتاب الحيض (80) باب في الوضوء من النوم - رقم (200) .