فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 909

وفي أخرى [1] ، فقالوا: محمد والخميسُ، وفيها وقال النَاسُ: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم وَلَدٍ. قالوا: إن حجبها فهي امرأتُهُ وإن لم يحجُبْهَا فهي أُمُّ ولدٍ، فلما أراد أن يركَبَ حجبها. وذكر الحديث. وفي أخرى [2] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من دِحية بسبعة أرْوُّسٍ.

باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

النسائي [3] ، عن علي - رضي الله عنه -، قال: تزوجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسول الله! ابن لي [4] فقال:"أعطها شيئًا"فقلت: ما عندى شيءٌ قال:"فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيةُ؟"قلت: هو عندي، قال:"فأعطها إياهُ".

أبو داود [5] ، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"أترضى أن أزوجك فلانة"قال: نعم. وقال للمرأة:"أترضين أن أزوجك فلانًا"قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا وإني أُشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمَهُ فباعته بمائة ألف.

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (87) .

(2) مسلم: نفر الموضع السابق.

(3) النسائي: (6/ 129) (26) كتاب النكاح (76) تحلة الخلوة - رقم (3375) .

(4) في النسائي: (ابن بي) .

(5) أبو داود: (2/ 590) (6) كتاب النكاح (32) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات - رقم (2117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت