وقال الدارقطني [1] ، وذكر حديث عليّ - رضي الله عنه -.
روايةُ من رَوَىَ هذا الحديث موقوفًا على عمر وعليّ بن أبي طالب هي أشبَهُ بالصَّوَابِ.
مسلم [2] ، عن عديِّ بن حاتم، قال: قال لي [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أرسلتَ كَلْبَكَ فاذكر اسْمَ اللهِ [4] ، فإنْ أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ، وإنْ أدْرَكْتَهُ قد قتل ولَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ، فإن وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلبًا غَيْرهُ وقد قَتَلَ فَلَا تَأكُله [5] فإنَّكَ لا تدري ايهما قَتَلَهُ، فإن [6] رَمَيْتَ بسهمك [7] فاذكر اسم اللهِ، فإن غاب عَنْكَ يومًا فلم تجد [8] إلا أثَرَ سَهْمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ وإنْ وجدتَهُ غرِيقًا في المَاءِ، فلا تأكل (6) ."
وفي أخرى [9] :"فإنَّك فلا تدري الماء قتلَهُ أم [10] سهمُك".
وقال النسائي [11] في هذا الحديث:"فإن أدركتَهُ لم يقتل فاذبح [12] واذكر اسم الله".
(1) الدارقطني: (3/ 138 - 139) .
(2) مسلم: (3/ 1531) (34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (6) .
(3) ليست في (ف) .
(4) (ف) : (اسم الله عليه) .
(5) مسلم: (فلا تأكل) .
(6) مسلم: (إن) وكذا (ف) .
(7) مسلم: (سهمك) وكذا (ف) .
(8) مسلم: (تجد فيه) وكذا (د) .
(9) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (7) .
(10) مسلم: (أو) .
(11) النسائي: (7/ 179) (1) كتاب الصيد والذبائح (1) الأمر بالتسمية عند الصيد - رقم (4263) .
(12) (ف) : (فاذبحه) .