فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 909

مسلم [1] ، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاضِ [2] ؟ فقال:"إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا [3] أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ [4] فلا تأكل"وسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب؟ فقال:"إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه [5] فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ"قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال:"فلا تأكل فإنما [6] سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".

وفي أخرى [7] ، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال:"ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".

وفي آخر [8] :"إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".

النسائي [9] ، عن عدي أيضًا، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ [10] ، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ [11] الأثر

(1) مسلم: (3/ 1529 - 1530) (34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (3) .

(2) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.

(3) (ف) : (وإن أصابه) .

(4) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.

(5) (منه) : ليست في (ف) .

(6) (ف) : (فإنك إنما) .

(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4) .

(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1) .

(9) النسائي: (7/ 193) (42) كتاب الصيد والذبائح (19) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (4300) .

(10) النسائي: (الصيد) .

(11) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف) : (فنتبع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت