البخاري [1] ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى [2] ".
زاد أبو بكر البزار:"وإذا اقتضى [3] ".
وقال عن ابن عباس [4] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اسمح يُسمح لك".
أبو داود [5] ، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال:"إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني [6] ، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي [7] ، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
زاد الدارَقطني [8] ،"إلا الغنائم والمواريث".
(1) البخاري: (4/ 359) (34) كتاب البيوع (16) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (2076) .
(2) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(3) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب:"وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(4) ورواه أحمد في المسند (1/ 248) ، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (2233) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(5) أبو داود: (3/ 731) (17) كتاب البيوع والإجارات (51) باب في التسعير - رقم (3451) .
(6) (د) : (يطالبني منكم) .
(7) النسائي: (7/ 258) (44) كتاب البيوع (20) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (4504) .
(8) الدارقطني: (3/ 11) .