فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 909

قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.

أبو داود [1] ، مثله وقال: سمعتُ قتيبةَ بن سعيد قال: سألتُ قيِّم بئر بضاعة عن عمقها فقلت: أكثر ما يكونُ فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص الماء، قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر ضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.

باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

البخاري [2] ، عن ابن عمر أنه قال:"كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا".

وذكر الترمذي [3] ، عن الحكم بن عمرو الغفاري،"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".

قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى: حديث حسن. ولم يقل: صحيح، لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه لأن إسناده صحيح والتوقيف عنده لا يضره والذي يجعل التوقيف فيه عِلة أكثر وأشهر.

البخاري [4] ، عن عبد الله بن زيد قال:"أتى [5] رسول الله - صلى الله عليه"

(1) أبو داود: (1/ 53) (1) كتاب الطهارة (34) باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (66)

(2) البخاري: (1/ 357) (4) كتاب الوضوء (43) باب وضوء الرجل مع امرأته - رقم (193) .

(3) الترمذي: (1/ 93) - أبواب الطهارة - ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة - رقم (64) .

(4) البخاري: (1/ 361) (4) كتاب الوضوء (45) باب الغسل والوضوء في المِخْضَب، والقدح والخشب والحجارة - رقم (197) .

(5) (ب) : أتانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت