البخاري [1] ، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الجار أحق بصقبه [2] ".
وعن أبي هريرة [3] ، قال: جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.
مسلم [4] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلَفْتُم في الطرق [5] ، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
البخاري [6] ، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال:"إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".
مسلم [7] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".
ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ [8] .
وقال أبو داود [9] ،"إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".
(1) البخاري: (12/ 365) (90) كتاب الحيل (15) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (6980) .
(2) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف) ، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.
(3) البخاري: (5/ 158) (47) كتاب الشركة (8) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (2495) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.
(4) مسلم: (3/ 1232) (22) كتاب المساقاة (31) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (143) .
(5) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف) .
(6) البخاري: (5/ 260) (51) كتاب الهبة (16) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (2595) .
(7) مسلم: (3/ 1230) (22) كتاب المساقاة (29) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (136) .
(8) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.
(9) أبو داود: (4/ 49) (18) كتاب الأقضية (31) أبواب من القضاء - رقم (3634) .