وعن أبي هريرة [1] ، أَنَّ رجلًا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَغلَظَ لَهُ، فهمَّ أصحابُهُ به [2] ، فقالَ:"دَعوُهُ فإنَ لصاحِبِ الحقِّ مَقَالًا، واشترُوا لَهُ بعيرًا فأَعْطُوهُ إيَّاهُ"، قالوا: لا نجدُ إلَّا أفْضَلَ من سِنِّهِ، قال:"اشتروه [3] فَأعْطُوهُ إيَّاهُ، فإِنَّ خيرَكُمْ أحسنُكُم قضاءً".
مسلم [4] ، عن أبي هريرة، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يُؤْتَى بالرَّجُلِ الميِّتِ، عليهِ الدَّينُ [5] فيَسْألُ:"هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاءً [6] ؟"فإن حُدِّث أنَّهُ ترك وفاءً، صلى عليْه وإلا قال:"صلوا على صاحبكِم"فلمَّا فَتَحَ اللهُ عَليْهِ الفُتُوحَ قال:"أَنَا أَوْلَى بالمُؤمِنينَ من أَنْفُسِهِمْ فمن تُوُفِّى وعليهِ دَيْنٌ فعليَّ قضاؤُهُ، ومن ترك مالًا فَلورثَتِهِ [7] ".
مسلم [8] ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في أرْضٍ أوْ رَبْع [9] أو حائِطٍ لا يصلُح أن يبِيعَ حتى يَعرضَ على شريكهِ فيأْخُذَ أو يدع، فإنْ أبي فشريكُهُ أحَقُّ بِهِ حتى يُؤْذِنَهُ".
الترمذي [10] ، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الجارُ أَحقُّ بشُفْعَتِهِ، و [11] يُنتَظرُ بِهِ إنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهُما واحدًا".
(1) البخاري: (5/ 69) (43) كتاب الإستقراض (4) باب استقراض الإبل - رقم (2390) .
(2) البخاري: (فهم به أصحابه) .
(3) (ف) : (اشتروا) .
(4) مسلم: (3/ 1237) (23) كتاب القضاء (4) باب من ترك مالًا فلورثته - رقم (14) .
(5) (ف) : (دين) .
(6) مسلم: (من قضاء) .
(7) مسلم: (فهو لورثتهِ) .
(8) مسلم: (3/ 1229) (22) كتاب المساقاة (28) باب الشفعة - رقم (135) .
(9) (ف) : (ربع أو أرض) .
(10) الترمذي: (3/ 651) (13) كتاب الأحكام (32) باب ما جاء في الشفعة للغائب - رقم (1369) .
(11) (و) : ليست في الترمذي.