الثمر الدُّمَانُ، وأَصابَةُ قُشام، وأصابهُ مُرَاض [1] ، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثرت خصومتُهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"كالمشورة يُشير بها":"فإِمَّا لا، فلا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدُو صلاحها"لكثرة خصومتهم واختلافهم.
مسلم [2] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدُو صَلَاحُهَا، نهي البائع والمشتري [3] .
وعنه [4] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبتَاعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُو صَلَاحها وتذهب عنها الآفةُ"قال: بدوّ صلاحُهُ حُمْرَتُهُ وصُفْرَتهُ.
وعنه [5] أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن السُّنْبُلِ حتى تَبْيَضَّ، ويأْمَنَ العَاهَة، نهى البائِع وَالمُشترى.
البخاري [6] ، عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تبَاع الثَّمَرَةُ حتى تُشْقَحَ، قال: وما تُشْقَح؟ قال: تحمَارُّ وتصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.
زاد النسائي [7] ، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم [8] ورخَّصَ في العَرَايَا.
أبو داود [9] ، عن أنس، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنبِ حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحبّ حتى يشتد.
(1) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصر بلحًا، والمِراض: داء يقع في الثمرة فتهلك.
(2) مسلم: (3/ 1165) (21) كتاب البيوع (13) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (49) .
(3) مسلم: (نهى البائع والمبتاع) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (51) .
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (50) .
(6) البخاري: (4/ 460) (34) كتاب البيوع (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (2196) .
(7) النسائي: (7/ 263) (44) كتاب البيوع (28) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (4523) .
(8) النسائي: (بالدنانير والدراهم) ، وفي (ف) : (بالدينار والدراهم) .
(9) أبو داود: (3/ 668) (17) كتاب البيوع والإجارات (23) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =