مسلم [1] ، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنَةَ.
والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.
زاد في أخرى [2] ، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.
البخاري [3] ، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة [4] .
مسلم [5] ، عن جابر، قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السِّنين [6] .
البخاري [7] ، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْل [8] .
الدارقطني [9] ، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله
= صلاحها - رقم (3371) .
(1) مسلم: (3/ 1171) (21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (74) .
(2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (73) .
(3) البخاري: (4/ 472) (34) كتاب البيوع (93) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (2207) ، ولفظه:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة"وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!.
(4) (المخاضرة) : المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(5) مسلم: (3/ 1178) (21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (101) .
(6) (بيع السنين) : هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق.
(7) البخاري: (4/ 539) (37) كتاب الإجارة (21) باب عسب الفحل - رقم (2284) .
(8) (عسْب الفحل) : ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
(9) الدارقطني: (3/ 47) رقم (195) .