فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 909

ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلَفَهُما بعد العصر، والله [1] ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.

النسائي [2] ، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة [3] ، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به [4] بينهُما بِنصفين.

قال: إسناد جيد.

أبو داود [5] ، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمبن ما كانا [6] أحبا ذاك أو كرها [7] ".

وعن أبي هريرة [8] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها [9] ".

(1) أبو داود: (بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته) ، وفي (ف) : (بالله ما خانا) .

(2) النسائي: (8/ 248) (49) كتاب آداب القضاة (35) القضاء فيمن لم تكن له بينة - رقم (5424) . هو معمول عند أهل الحديث.

(3) (ف) : (بريدة) .

(4) النسائي: فقضى بها بينهما نصفين.

(5) أبو داود: (4/ 39) (18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينه - رقم (3616) .

(6) أبو داود: (كان) .

(7) (ف) : (أو كرهاه) .

(8) أبو داود: (4/ 39) (18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة - رقم (3617) .

(9) (عليها) : ليست في (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت