"لا تجوز [1] شهادة بَدَوي على صاحب قريةٍ".
البخاري [2] ، عن أنس قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الكَبَائِر فقال:"الإِشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ وقَتْلُ النَّفْس وشهادةُ الزُّور".
أبو داود [3] ، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا [4] بتركتِهِ فقدُوا جامَ فِضَّةٍ مُخوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقال [5] : اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان جمن أولياء السَّهمى فحلفا لَشَهَادتنا أحقُ من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ [6] ...} الآية.
خرجه البخاري [7] أيضًا.
أبو داود [8] ، عن الشعبي، أنَّ رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوقاء [9] هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين حضر يَشْهَد [10] على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا [11] الأشعري فأخبراه وقدما بتركته
(1) (ف) : (لا تُقبلُ) .
(2) البخاري: (5/ 309) (52) كتاب الشهادات (10) ما قيل في شهادة الزور - رقم (2653) .
(3) أبو داود: (4/ 30) (18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة في الوصيف بالسفر - رقم (3606) .
(4) أبو داود: (قدما) .
(5) أبو داود: (فقالوا) ، وكذا (ف) .
(6) (ف) : (إذا حضر أحدكم الموت) .
(7) البخاري: (5/ 480) (55) كتاب الوصايا (35) باب قول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ...} رقم (2780) .
(8) أبو داود: (4/ 28) (18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر - رقم (3605) .
(9) بدقوقاء: بلد بين بغداد وإربل.
(10) أبو داود: (يُشهده) .
(11) أبو داود: (أبو موسى الأشعري) .