أيام وجائزتُهُ يوم وليلة، ولا يحلُّ لرجل مسلم أن يقيم عند أخِيهِ حتى يُؤْثمَهُ"قالوا: يا رسول الله! وكيف يُؤْثِمُهُ؟ قال:"يُقيمُ عندَهُ ولا شيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ"."
الترمذي [1] ، عن مالك بن نضلة، قال: قلتُ: يا رسول الله الرجل أَمُرُّ بِهِ فلا يَقْرِينى ولا يُضيِّفُنِى فيَمُرُّ بِى أفأجزيه [2] ؟ قال:"لا، أَقْرهِ"قال: ورآني رَثَّ الثياب، قال:"هل لك من مالٍ؟"قلت: من كُلِّ المال قد أعطاني الله من الإِبل والغنم، قال:"فليُرَ عليك".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم [3] ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ [4] ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بِإِذنِهِ، أيحِبُّ أحَدُكُمْ أن تؤتى مشربَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطعِمَتَهُمْ فلا يحلبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".
البخاري [5] ، عن أيمن الحبشي، قال: دخلتُ على عائِشَةَ وعليها دِرْعُ قِطر ثمنه خمسة الدراهم [6] ، فقالت: ارفع بصرك إلى جارِيَتِي، انظر إليها، فإنه [7] تزْهى أن تَلْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منهن دِرْعٌ على عهد رسول الله
(1) الترمذي: (4/ 320) (28) كتاب البر والصلة (63) باب ما جاء في الإحسان والعفو - رقم (2006) .
(2) الترمذي: (أفأقريه) . وفي (ف) : (أفأجازيه) .
(3) مسلم: (3/ 1352) . (31) كتاب اللقطة (2) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - رقم (13) .
(4) (ف) : (أحدكم) .
(5) البخاري: (5/ 286) (51) كتاب الهبة (34) باب الإستعارة للعروس عند البناء - رقم (2628) .
(6) البخاري: (دراهم) .
(7) (ف) : إلى جاريتي فإنها تزهى.