في بعض طرق هذا الحديث [1] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر [2] .
ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
مسلم [3] عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".
وعن ابن عباس [4] ، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.
زاد البخاري [5] ، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.
مسلم [6] ، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.
قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.
النسائي [7] عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30) .
(2) في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) .
(3) مسلم: (2/ 1030) (16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (41) ورقم (43) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46) .
(5) البخاري: (7/ 581) (64) كتاب المغازى (43) باب عمرة القضاء - رقم (4258) .
(6) مسلم: (2/ 1032) (16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (48) .
(7) أخرجه الترمذي: (3/ 200) (7) كتاب النكاح (23) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (841) .
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.