وعن جابر بن عبد الله [1] ، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، حتى نهى [2] عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.
وعن سلمة بن الأكوع [3] ، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أوْطَاسٍ [4] في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.
وعن سَبْرَةَ بن معبد [5] ، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء.
وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه [6] ، أنَّهُ كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن [7] فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".
وعن علي بن أبي طالب [8] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16)
(2) (د) : نهانا.
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (18)
(4) عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21) .
(7) في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء) .
(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (29) .