فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 909

وعن جابر بن عبد الله [1] ، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، حتى نهى [2] عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.

وعن سلمة بن الأكوع [3] ، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أوْطَاسٍ [4] في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.

وعن سَبْرَةَ بن معبد [5] ، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء.

وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعنه [6] ، أنَّهُ كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن [7] فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".

وعن علي بن أبي طالب [8] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16)

(2) (د) : نهانا.

(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (18)

(4) عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.

(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20) .

(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21) .

(7) في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء) .

(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت