فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 909

حامل [1] حتى تحيض حيضةً"."

تفرد أبو الوداك بقوله:"حتى تحيض [2] حيضة".

وأبو الوداك: وثقه يحيى بن مَعين، وهو دون ذلك عند غيره.

مسلم [3] ، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حُنَيْن، بعث جيشًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عدُوًّا فقاتلُوهُمْ، فظهروا عليهم، وأصابوا لَهُمْ سبَايَا، فكأن ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرَّجُوا من غشيانهن من أجل أزواجِهنَّ من المشركين، فأنزل الله تعالى في

ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لكم حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّتهنَّ.

وعن ابن عباس [4] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ قال: بسم الله اللهم جنِّبْنَا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْتَنَا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يضرهُ شيطان. [5] أبدًا".

وعن أنس [6] ، قال: إذا تزوَّج البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكر، أقام عندها ثلاثًا.

(1) أبو داود: (ولا غير ذات حمل) .

(2) (حتى تحيض) : ليست في (ف) ،

(3) مسلم: (2/ 1079) (17) كتاب الرضاع (9) باب جواز: وطء المسبية بعد الإستبراء - رقم (33) .

(4) مسلم: (2/ 1058) (16) كتاب النكاح (18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - رقم (116) .

(5) مسلم: (الشيطان) .

(6) مسلم: (2/ 1084) (17) كتاب الرضاع (12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها - رقم (44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت