"إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور [1] أو ركوة [2] ، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".
ذكر مسلم [3] الإستنجاء بالماء، من حديث أنس وفي هذا زيادة مسح اليد على الأرض.
أبو داود [4] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة [5] ".
مسلم [6] ، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، فقال:"أجل لَقَدْ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط [7] أو بول، أو أن نستنجي [8] باليمين أو نستنجي [9] بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع [10] أو عظم".
مسلم [11] ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من توضأ فلينتثر [12] ، ومن استجمر فليوتر".
(1) تور: إناء من صُفر أو حجارة كاللإجّانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية في غريب الحديث (1/ 199) .
(2) ركوة: إناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء والجمع رِكاء - المصدر السابق (2/ 261) .
(3) مسلم: (1/ 227) (2) كتاب الطهارة (21) باب الإستنجاء بالماء من التبرز.
(4) أبو داود: (1/ 18 - 19) (1) كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (8) .
(5) الرِّمة: العظام البالية.
(6) مسلم: (1/ 223) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (57) .
(7) بغائط: أصل الغائط: المطمئن من الأرض، من صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.
(8) (د) : أو نستنجي.
(9) (ب) : أو أن نستنجي.
(10) برجيع قال في المصباح: الرجيع: الروث والعَذِرَة، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجع عن حاله الأولى، بعد أن كان طعامًا أو علفًا.
(11) مسلم: (1/ 212) (2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار: الإستجمار - رقم (22) .
(12) الإنتثار: إخراج الماء بعد الإستنشاق مع ما في الأنف من مخاط.