فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 909

وقال البخاري [1] ،"يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

وزاد عن زيد بن خالد [2] ، فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب"فأمروه بذلك".

ولمسلم [3] ، من حديث عثمان في هذا"يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره"قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الترمذي [4] : إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثم نُسِخَ بعد ذلك.

أبو داود [5] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

مسلم [6] ، عن أبي هُريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزِل".

وعن أم سلمة [7] قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء"فقالت

(1) البخارىِ: (1/ 473) (5) كتاب الغسل (29) باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - رقم (293) .

(2) البخاري: (1/ 340) (4) كتاب الوضوء (34) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم (179) .

(3) مسلم. (1/ 270) (3) كتاب الحيض (21) باب إنما الماء من الماء - رقم (86) .

(4) الترمذي: (1/ 185) - أبواب الطهارة - باب ما جاء: أن الماء من الماء.

(5) أبو داود: (1/ 148) (1) كتاب الطهارة (84) باب في الإكسال - رقم (216) .

(6) مسلم: (1/ 271) (3) كتاب الحيض (22) باب نسخ"الماء من الماء"- رقم (87) .

(7) مسلم: (1/ 250) (3) كتاب الحيض (7) ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت