فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 909

الدارقطني [1] ، عن عبد الله بن سَرْجس قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا"وخرجه النسائي [2] -رحمه الله-.

مسلم [3] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".

وعن أنس [4] ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -"كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

النسائي [5] ، عن أبي رافع"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه"قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال:"هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

البخاري [6] ، عن ميمونة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالت"توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله [7] من الجنابة."

مسلم [8] ، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) الدارقطني: (1/ 116 - 117) .

(2) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (4/ 350) (5325) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.

(3) مسلم. (1/ 236) (2) كتاب الطهارة (21) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (97) .

(4) مسلم. (1/ 249) (3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب - رقم (28) .

(5) النسائي: كتاب عشرة النساء (37) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (149) .

(6) البخاري: (1/ 431) (5) كتاب الغسل (1) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (249) .

(7) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.

(8) مسلم: (1/ 254) (3) كتاب الحيض (6) باب صفة غسل الجنابة - رقم (37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت