أبو داود [1] ، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود [2] يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
وعنها [3] أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
عن عكرمة [4] ، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".
وعن زينب [5] بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء [6] ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".
وعن عائشة [7] ، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله
(1) أبو داود: (1/ 197) (1) كتاب الطهارة (110) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (286) .
(2) في أبي داود: (فإنه دم أسود) .
(3) أبو داود: (1/ 191 - 192) (1) كتاب الطهارة (108) باب في المرأة تستحاض - رقم (280) .
(4) أبو داود: (1/ 250) (1) كتاب الطهارة (118) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (305) .
(5) أبو داود: (1/ 205) (1) كتاب الطهارة (111) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (263) .
(6) أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف) .
(7) أبو داود: (1/ 207) (1) كتاب الطهارة (112) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =