فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 909

قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جِئْتَ فَصَل مع النَّاس، وإنْ كنتَ قد صليت".

الترمذي [1] ، عن يزيد بن الأسود قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَجَّتَهُ، فصليتُ معه صلاةَ الصُّبح في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ إذا هو برجلين في أُخرَى القوم لم يُصَلِّيَا معه، فقال: عَلَيَّ بهما فأتي بهما [2] ، ترعد فَرَائِصُهُمَا، فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟".

فقالا: يا رسول الله! إنَّا كُنَّا قد صلينا في رحالنا.

قال:"فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ، فصليا معهم، فإنما لكما نافلةٌ".

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الدارقطني [3] :"فصلوا معهم واجعلوها سُبْحَة [4] ".

النسائي [5] ، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يُصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن! مالك لا تصلي؟

قال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تعاد الصَّلاةُ في اليومِ مرتين".

(1) الترمذي: (1/ 424 - 425) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة - رقم (219) .

(2) الترمذي: (فجيء بهما) .

(3) سنن الدارقطني: (1/ 414) - رقم (4) .

(4) سبحة: أي نافلة.

(5) النسائي (2/ 114) (10) كتاب الإمامة (56) سقوط الصلاة عمن صل مع الإمام في المسجد جماعة - رقم (860) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت