فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 909

القاسم رجلًا لحَّانًا [1] 1، وكان لأمِّ ولدٍ، فقالت له عائشة. مالَكَ لا تحَدثُ كما يُحَدّثُ [2] ابنُ أخي [3] هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتِيتَ [4] ، هذا أدَّبته أمهُ وأنت أدّبتكَ أمّك، قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتِيَ بها قامَ، قالت: أين، قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أُصلي، قالت: اجلس قال: إِنّي أصلي، قالث: اجلس غُدَرُ [5] ، إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاةَ بحضرةِ طعام، ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثان [6] ".

الضَّبُّ: الحقد، من كتاب القزّاز.

أبو داود [7] ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا غِرار في الصلاة ولا تسليم".

قال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى- ألا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك - ويغرر الرجل في صلاته: ينصرف وهو فيها شاك.

وعن عائشة قالت [8] : قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه [9] ثم لينصرف".

(1) مسلم: (لحانة) ومعناها: أي كثير اللحن في كلامه.

(2) مسلم: (يتحدث) .

(3) الأصل: ابن أبي أخي.

(4) أُتيت: أي دُهيت.

(5) اجلس غدر: قال أهل اللغة: الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر: غادر وغُدَر. وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له: غدر؛ لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها.

(6) الأخبثان: هما البول والغائط.

(7) أبو داود: (1/ 569، 570) (2) كتاب الصلاة (170) باب رد السلام في الصلاة - رقم (928) .

(8) أبو داود: (1/ 66) (2) كتاب الصلاة (236) باب استئذان لمحدث الإِمام - رقم (1114) .

(9) فليأخذ بأنفه: أي أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت