قال: وإذا اجتمع العيد والجُمُعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.
النسائي [1] ، عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، قال: اجتَمَع عِيدانِ على عهد ابن الزُّبَيْرِ فأخَّرَ الخُرُوجَ حتى تَعَالَى النَّهارُ، ثمَّ خَرَجَ فَخَطبَ فأطالَ الخُطبةَ، ثم نَزَلَ فصلَّى ركعتين [2] ، ولم يصلِّ للناس يومئدٍ الجُمُعَةَ، فذُكِر ذلك لابن عباسٍ فقال: أصاب السُّنَّةَ.
أبو داود [3] ، عن إياس بن أبي رملة، قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت [4] مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صَنع؟ قال:"صَّلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليُصَلِّ".
وعن أبي هريرة [5] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاءَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون"
قال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسنادٍ جيدٍ.
مسلم [6] عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهَّما سِمَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ، على أعوادِ مِنْبَرِهِ"لينتهينُّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ [7] "
(1) النسائي: (3/ 194) (19) كتاب صلاة العيدين (32) الرخصه في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد - رقم (1592) .
(2) (ركعتين) : ليست في النسائي.
(3) أبو داود: (1/ 646) (2) كتاب الصلاة (217) باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد - رقم (1070) .
(4) في أبي داود: (أشهدت) .
(5) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1073) .
(6) مسلم: (2/ 591) (7) كتاب الجمعة (12) باب التغليظ في ترك الجمعة رقم (40) .
(7) ودعهم: أي تركهم.