"دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقْتَ بِهِ على مِسْكين، ودينَار أنفقتَهُ على أهلِك، أعظَمُهَا أجرًا الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ".
الترمذي [1] ، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصدقةُ على المسكين صدقة [2] ، وعلى ذي الرَّحِم ثْنتَانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ".
مسلم [3] ، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن صدقة المرأةِ على زوجها، وعلى أيتام في حجرها. فقال:"هي [4] أجران أجْرُ القرابَةِ وأجْرُ الصَّدقَةِ".
هذا مختصر.
وعن أم سلمة [5] قالت: قلتُ يا رسول الله - هل لي أجرٌ في بَني أبي سلمةَ؟ أنْفِقُ عليهم، ولستُ بتاركتِهِمْ هكذا وهكذا، إنما هُمْ بَنِيَّ، فقال:"نعم لك فيهم أجرٌ ما أنفقتِ عليهم".
وعن أبي مسعود البدري [6] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ المسلِمَ إذا أنفق على أهله نفقةً، وهو يحتسِبُهَا، كانت له صدقة".
وعن حذيفة [7] ، قال: قال نبيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -"كُلُّ"
(1) الترمذي: (3/ 46، 47) (5) كتاب الزكاة (26) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (658) .
(2) (ب، د) : صلة. وهو خطأ.
(3) مسلم: (2/ 694 - 695) (12) كتاب الزكاة (14) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين - رقم (45) .
(4) مسلم: (لهما) .
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (47) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (48) .
(7) مسلم: (2/ 617) (12) كتاب الزكاة (16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم (52) .