هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا.
قال ابن عباس: فلم يمنعْهُ أن يأمُرهم أن يرملوا الأشواطَ كلها إلا الإِبقاءُ عليهم.
النسائي [1] ، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثًا، ويمشي أربعًا. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ.
مسلم [2] ، عن جابر، قال: طافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.
وعن عائشة [3] ، قالت: طافَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ [4] ، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف [5] عنه الناس.
قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكبًا أنه كان في طواف الإِفاضة [6] .
مسلم [7] ، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي اشتكِي. فقال:"طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ"قالت:
(1) النسائي: (5/ 230) (24) كتاب مناسك الحج (153) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (2943) .
(2) مسلم: (2/ 927) (15) كتاب الحج (42) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (255) .
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (256) .
(4) في مسلم: (على بعيره) .
(5) في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس) .
(6) التمهيد: (2/ 94) .
(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (258) .