أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
النسائي [1] ، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول"من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى"فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.
زاد أبو داود [2] ،"أو مرض"وقال [3] :"عليه الحج من قابلٍ".
مسلم [4] ، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء [5] فقال:"من القومُ؟"قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال"رسول الله"فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله [6] ألهذا حجُّ؟ قال"نعم. ولك أجْرٌ".
وعن ابن عباس [7] ، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي
(1) النسائي: (5/ 198) (24) كتاب مناسك الحج (102) فيمن أحصر بعدو - رقم (2860) .
(2) أبو داود: (2/ 434) (5) كتاب المناسك (44) باب الإحصار - رقم (1863) .
(3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1862) .
(4) مسلم: (2/ 974) (15) كتاب الحج (72) باب صحة حج الصبيّ وأجر من حج به - رقم (409) .
(5) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة.
(6) (يا رسول الله) : ليست في مسلم.
(7) مسلم: (2/ 973) (15) كتاب الحج (71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت - رقم (407) .