فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 909

والخمُس في ذلِكَ كُلهِ واجِبٌ [1] .

أبو داود [2] ، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنَفِّلُ الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس، إذا قَفَلَ [3] .

وعن أبي الجويرية الجَرْسي [4] ، قال: أصبت بأرض الروم جَرَّةً حمراء، فيها دنانير في إِمْرَةِ معاوية وعلينا يومئذٍ رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سُليم يقال لَهُ: معْنُ بن يزيد، فأتيتُهُ بها، فقسّمها بين المسلمين فأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نَفَلَ إلا بعد الخمس"لأعطيتك ثم أخذ يعرض عليَّ من نصِيبه فأبيت.

وعن جبير بن مطعم [5] ، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربي في بني هاشم، وبنى المطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم، لا نُنْكِرُ فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّا وبَنُو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ"وشبَّك بين أصابعه.

(1) مسلم: (في ذلك واجب كله) .

(2) أبو داود: (3/ 182) (9) كتاب الجهاد (158) باب فيمن قال الخمس قبل النقل - رقم (2749) .

(3) قفل: رجع من الغزو.

(4) أبو داود: (3/ 187) (9) كتاب الجهاد (160) باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم - رقم (2753) .

(5) أبو داود: (3/ 383) (14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (20) باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - رقم (2980) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت