فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 909

وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال:"هل معك [1] من شيء؟"فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال:"اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟"فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"انظر ولو خاتمًا (2) من حديد"فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا [2] من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء"فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال:"ماذا معك من القرآن؟"قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال:"تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟"قال: نعم. قال:"فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".

وفي طريق أخرى [3] "انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".

وعن عقبة بن عامر [4] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى [5] ما استحللتم به الفروج".

البخاري [6] ، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.

(1) في مسلم: (فهل عندك من شيء) .

(2) مسلم: خاتمٌ.

(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (77) .

(4) مسلم: (2/ 1035) (16) كتاب النكاح (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (63) .

(5) مسلم: (أن يوفى به) .

(6) البخاري: (5/ 382) (54) كتاب الشروط (11) باب الشروط في الطلاق - رقم (2727) وهو جزء من حديث طويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت