فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 909

وعن سهل [1] ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعاصم بن عدى:"أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".

مسلم [2] ، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اللهُمَ بَيِّنْ"فَوَضَعتْ [3] شَبِيهًا بالذي [4] ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟"فقال ابنُ عبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.

وعن ابن عمر [5] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتَلَاعِنَيْنِ:"حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا"قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال:"لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك [6] أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

النسائي [7] ، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال:"إنَّها مُوجِبَةٌ".

مسلم [8] ، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَه"فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.

(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2246) .

(2) مسلم: (2/ 1134) (19) كتاب اللعان - رقم (12) .

(3) (ف) : (فوضعته) .

(4) مسلم: (بالرجل الذي. . .) .

(5) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (5) .

(6) مسلم: (فذاك) .

(7) النسائي: (6/ 175) (27) كتاب الطلاق (40) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (3472) .

(8) مسلم: (2/ 1133) (19) كتاب اللعان - رقم (10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت