فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 909

البخاري [1] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] :"ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر [3] ، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل [4] ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".

البزار [5] ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.

الترمذي [6] ، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.

قال: حديثٌ حسن صحيح.

أبو داود [7] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".

قال الترمذي [8] ، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:

(1) البخاري: (4/ 487) (34) كتاب البيوع (106) باب إثم من باع حرًا - رقم (7227) . ورواه في الإِجارة برقم (2270) .

(2) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . ..

(3) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.

(4) البخاري: (حرًا فأكل) .

(5) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (3356) الترمذي: (1237) والنسائي: (4620) وابن ماجة: (2270) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -.

(6) الترمذي: (3/ 533) (12) كتاب البيوع (18) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (1231) .

(7) أبو داود: (3/ 738 - 739) (17) كتاب البيوع والإجارات (55) باب فيمن باع بيعتين - رقم (3461) .

(8) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (1231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت