عن ثمن الكلبِ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفّهُ ترابًا.
مسلم [1] ، عن عمر بن الخطاب أَنَّهُّ حَمَلَ على فَرَسٍ في سبيل اللهِ فَوَجَدَهُ عند صاحِبهِ، وقد أَضاعَهُ، وكان قليِلَ المَالِ فأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لَهُ فقال:"لا تَشْتَرِهِ وإنْ أُعْطِيتَهُ بدرهم، وإن مثل [2] العائِدِ في صدقتهِ كمثَلِ الكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ."
رواه سفيان بن عيينة وقال:"لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه"هكذا في المسند.
رواه المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، وقال:"دعها حتى توافيك وأولادها جميعًا".
مسلم [3] ، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التَّمْرِ بالتَّمْرِ، وقال:"ذلِكَ الرِّبَا، تلك المُزابَنَةُ"إلا إنَّهُ رَخَّصَ في بيع العَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ والنَّخْلَتين يَأْخُذُهَا أَهْلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَهَا رُطَبًا.
وعن أبي هريرة [4] ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، رخَّصَ في بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا فيما دُونَ خمسةِ أوسقٍ أو في خمسة.
وعن جابر [5] [6] ، قال: جَاءَ عَبْدٌ فبايَعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على
(1) مسلم: (3/ 1170) (21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (67) .
(2) مسلم: (فإنَّ مثل) .
(3) مسلم: (3/ 1239) (24) كتاب الهبات (1) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق - رقم (2) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (71) .
(5) (ف) : (باب، مسلم، عن جابر بن عبد الله. . . .) .
(6) مسلم: (3/ 1225) (22) كتاب المساقاة (23) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان - رقم (123) .