فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 909

البينة) قال: نعم قتلتُه، قال:"كيف قتلتَهُ؟"قال: كنت [1] أنا وهو نَخْتَبِطُ شجَرة [2] فسبَّنِى فأغضَبَنِى فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ [3] فقتلتُهُ، فقال لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل لك من شيء تؤدِّيهِ عن نفْسِكَ؟"قال: مَا لِي مَالٌ [4] إلا كِسَائي وفأسِي، قال:"فَتَرى قَوْمَكَ يشتروُنَكَ؟"قال: أنا أهونُ على قومى من ذَلك [5] ، فرمى إليه بنسعتِهِ وقال:"دُونك صَاحِبَكَ [6] "فانطلق به الرَّجُلُ، فلمَّا ولّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنْ قتلَهُ فهو مِثْلُهُ"فرجع فقال: يا رسول الله إنَّهُ بلغني أَنَّكَ قلت:"إنْ قتلَهُ فهو مثلُهُ"وأخذتُهُ بأمْرِكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أما تريد أن يَبُوءَ بإثمك وإثمِ صاحِبكَ؟"قال: يا رسول الله! (لعلّه قال) بلى. قال:"فإنَّ ذلك كذلك" [7] قال: فرمى بِنسْعَتِهِ وخلَّى سبيلَهُ.

وعنه [8] ،في هذا الحديث، قال: فانطلق به وفي عنقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرّهَا فلما أدبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"القاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ"فأتى رجلٌ الرجُلَ فقال له مقالةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلَّى عنهُ.

أبو داود [9] ، عن وائل أيضًا، قال: كُنْتُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جئ برجل قاتل في عنقه نسعة [10] قال: فدعا وليَّ المقتول فقال:"أتعفو؟"فقال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟"قال: لا، قال:"أفتقتل؟"

(1) (كنت) : سقطت من (ف) .

(2) مسلم: (من شجرة) ، وكذا (د) .

(3) (على قرنه) : أي على جانب رأسه، وهي غير موجودة في (ف) .

(4) (مال) . ليست في (ف) .

(5) مسلم: (ذاك) .

(6) (ف) : (وصاحبك) .

(7) مسلم: (ذاك كذاك) .

(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (33) .

(9) أبو داود: (4/ 638) (33) كتاب الديات (3) باب الإِمام يأمر بالحفر في الدم - رقم (4499) .

(10) أبو داود: (النسعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت