فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 909

أبو داود [1] ، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.

مسلم [2] ، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ [3] والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"

أبو داود [4] ، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنًا [5] بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محاربًا للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيُقْتَلَ بها".

البخاري [6] ، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".

وعن عكرمة [7] ، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تعذِّبوا بعذاب الله"ولقتلتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من بدّل دينه فاقتلوه".

(1) أبو داود: (4/ 637) (33) كتاب الديات (3) باب الإمام يأمر بالعفو في الدم - رقم (4497) .

(2) مسلم: (3/ 1302) (28) كتاب القسامة (6) باب ما يباح به دم المسلم - رقم (25) .

(3) قال النووى: هكذا هو في النسخ: الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} ، والأشهر في اللغة أثبات الياء في كل ذلك.

(4) أبو داود: (4/ 522 - 523) (32) كتاب الحدود (1) باب الحكم فيمن ارتد - رقم (4353) .

(5) أبو داود: (رجل زنى) .

(6) البخاري: (12/ 272) (87) كتاب الديات (31) باب لا يقتل الملم بالكافر - رقم (6915) .

(7) البخاري: (12/ 279) (88) كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - رقم (6922) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت