فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 909

وعن أنس [1] ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.

وعنه [2] ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد [3] ، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.

وعن علي بن أبي طالب [4] - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ [5] على أحدٍ حدًا فيمُوتَ فيهِ [6] ، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّهُ.

أبو داود [7] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتىَ برجل قد شربَ، فقال:"اضرِبُوهُ"قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".

زاد في أخرى [8] ، بعد ذِكْرِ [9] الضَربِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:"بَكتُوهُ"فأقبلوا عليه يقولون [10] : ما اتقَيْتَ الله!

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37) .

(2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (36) .

(3) مسلم: (بالجريد والنعال) وكذا (د) ، وفي (ف) : (بالنعال والجريد أربعين) .

(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39) .

(5) مسلم: (أقيم) .

(6) (فيه) : ليست في (ف) .

(7) أبو داود: (4/ 620) (32) كتاب الحدود (36) باب الحد في الخمر - رقم (4477) .

(8) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4478) .

(9) (ذكر) : ليست في (ف) .

(10) (د، ف) : (أما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت