فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 909

عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله.

البخاري [2] ، عن عائشة، أنَّ رجلًا استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه، قال:"بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال:"يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا [3] إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".

مسلم [4] ؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ [5] في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".

وعنه [6] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- خلق آدم على صُورتِهِ".

مسلم [7] ؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه

(1) النسائي: (فنهى) .

(2) البخاري: (10/ 467) (78) كتاب الأدب (38) باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا - رقم (6032) .

(3) البخاري: (فاحشًا) .

(4) مسلم: (4/ 2020) (45) كتاب البر والصلة (35) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (126) .

(5) (ف) : (ينزغ) .

(6) مسلم: (4/ 2017) (45) كتاب البر والصلة (32) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (115) .

(7) مسلم: (4/ 2297) (53) كتاب الزهد والرقائق - رقم (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت