فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 643

آخر كما بين الحكم في مسألة الأكل في آواني الكفار: «فإن قلت قال الفقهاء: يجوز استعمال أوانيهم بعد الغسل بلا كراهة؛ سواء وجد غيرها أم لا، وهذا يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها (١) قلت: المراد النهي في الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً وذكره أبو داود (٢) في سننه صريحاً» (٣) .

ومن القرائن التي كان يستشهد بها الكرماني في ترجيح الأقوال، هي تفسير الراوي للحديث، أو بيان لفظة منه، لأنه أدرى بها، قال أبو الحسن الآمدي (٤) ، وهو يتكلم عن الترجيحات العائدة إلى أمر خارج: « … الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه يكون مرجحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت