وقال العيني: « (فأجازيهم) ، أي: أتقاضاهم الحق، والمجازي المتقاضي، يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته، وحاصله أخذ منهم وأعطى، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم، من المجازفة، ووقع في أخرى: وأحاربهم، بالحاء المهملة والراء، وكلاهما تصحيف» (١) .
قلت: رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي، وفيه (فأحار فيهم) (٢) ، ولا شك أنه تصحيف لما ذكر ابن حجر والعيني أن الإسماعيلي رواه بلفظ (أجازفهم) مثل رواية المسند.
قلت: هكذا قال ابن حجر والعيني، لكن قال أهل اللغة: الجزاف في البيع هو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة (٣) ، والله أعلم.