٦٥ - يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ ??ْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ لَتَتَّقِي أَنْ يَرَى أَحَدٌ صُفْرَتَهَا» (١) .
قوله: (لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله: (صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي (٢) .
هكذا رواه عبد الرزاق (٣) عن سفيان بن عيينة به، فقال: «إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل» .
وكذلك رواه وكيع (٤) ، ومحمد بن بشر (٥) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين (٦) عن مسعر.
وقوله: (لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه) ، والله أعلم.