١٥٦ - جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثنا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أُخْتِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ» (١) .
قوله: (صفرتها) تصحيف من جعفر بن عون، والصحيح (ضفرتها) .
هكذا رواه سفيان بن عيينة (٢) ، ووكيع (٣) ، ومحمد بن بشر (٤) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين (٥) ، عن مسعر بن كدام.
وصح من حديث أم سلمة عند مسلم (٦) وغيره، قالت: يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية (للحيض والجنابة) قال: «لا» … الحديث.
وقد راج هذا التصحيف على البيهقي فأورد الحديث في (باب ما رُوِيَ في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة) .
قال ابن التركماني: «في صحيح مسلم وغيره عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للجنابة والحيض .. الحديث. وهو دليل على أن الذي وقع في الكتاب تصحيف، وأن الصواب (لتبقى ضفرتها) بالضاد المعجمة أي تبقيها فلا تنقضها، وأن إدخال هذا الحديث في هذا